Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 595

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الصيام)
  3. [أحكام رؤية الهلال]
  4. (فصل)

(و) السادس: (القيء عمدًا) بأن استدعى القيء، ولو قلَّ؛ لحديث: "من استقاء عمدًا فليقض" (¬١). وأما من ذرعه -بذال معجمة- أي: غلبه القيء (¬٢)، لم يفسد صومه (¬٣).

(و) السابع: (الاحتقان من الدبر) نصًّا (¬٤). وأما لو قطر في إحليله (¬٥)، أو غيب فيه شيئًا، فوصل إلى المثانة، لم يفسد صـ (ـو) مه (¬٦).

الثامن: (بلع النخامة) سواء كانت من دماغه، أو حلقه، أو صدره (إذا وصلت إلى الفم) ويحرم بلعها بعد وصولها إلى الفم (¬٧).

و (التاسع: الحجامة خاصة) سواء كانت في القفا، أو الساق، نص عليه (¬٨)، عامدًا، عالمًا لصومه، مختارًا، ولو جاهلًا التحريم، وسواء كان (حاجمًا، أو محجومًا) فسد صومهما؛ لحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفسًا (¬٩).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 595 (SanadKitab #30058, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.