وإن لم يظهر دم، لم يفطر. [و] (¬١) غير الحجامة؛ كالفصد (¬٢)، و [الشَّرْط] (¬٣)، لا يفسد [الصوم] (¬٤) (¬٥).
(العاشر: إنزال المني، بتكرار النظر) لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، يمكن التحرز منه.
(لا) [أي] (¬٦) لا يفطر إذا أنزل (بنظرة) واحدة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه (ولا) يفطر إذا أنزل (بالتفكر) لأنه أشبه الاحتلام، ولقوله ﷺ: "عفي لأمتي ما