(والكفارة) على الترتيب: (عتق رقبة مؤمنة) سليمة، على ما يأتي في الظهار (¬١) (فإن لم يجد) رقبة مؤمنة تباع، أو لم يجد ثمنها (فصيام شهرين متتابعين) للخبر (¬٢). فلو قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم، لزمته، لا بعد شروع فيه (فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينًا) للخبر (¬٣)، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، مما يجزئ في الفطرة (¬٤) (فإن لم يجد) ما يطعمه للمساكين حال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب (سقطت عنه) كصدقة الفطر، وكفارة الوطء في الحيض؛ لظاهر خبر أبي هريرة؛ لأنه ﷺ أمر الأعرابي أن يطعمه أهله، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولا بين له بقاءها في ذمته (بخلاف غيرها) من كفارة حج، وظهار، ويمين، وقتل (¬٥)؛ لعموم أدلتها. ويسقط الجميع بتكفير الغير عنه بإذنه؛ لقيامه مقامه، فإن لم يأذن [لـ]ــه (¬٦)، فلا (¬٧)؛ لعدم النية. ولمن وجبت عليه الكفارة، إن ملَّكه الغير كفارته، فله أن يخرجها عن نفسه، وله أن يأكلها إن كان أهلًا لأكلها (¬٨)؛ للخبر (¬٩).
(ولا كفارة في) من أفطر في شهر (رمضان بغير الجماع) وإنما يلزمه القضاء فقط (¬١٠) (و) لا كفارة بغير (الإنز [ا] ل (¬١١) بالمساحقة) من مجبوب، أو مقطوع ذكره، أو ممسوح، أو امرأة، كما مشى عليه في "المنتهى"، تبعًا "للتنقيح" من قوله: "إنزال المجبوب، والمرأتين بالمساحقة، كالجماع" (¬١٢). خلافًا "للإقناع"؛