جماعة (¬١)؛ للنهي عنه في حديث أبي هريرة: "نهى عن صيام [يوم] (¬٢) عرفة بعرفة" (¬٣)؛ لأنه يضعفه، ويمنعه الدعاء في الموقف، إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي، فيستحب أن يجعلا آخر صيام الثلاثة في الحج يوم عرفة (¬٤). ويأتي في الحج (¬٥).
ويلي يوم عرفة في الآكدية، يوم التروية؛ وهو ثامن ذي الحجة (¬٦)؛ لحديث ابن عباس: "صوم يوم التروية كفارة سنة" (¬٧).
(وكره إفراد) شهر (رجب) بالصوم (¬٨). قال أحمد: "من كان يصوم السنة صامه، وإلا، فلا يصومه متواليًا، بل يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان". انتهى (¬٩).
(و) كره إفراد يوم (الجمعة) بالصوم (¬١٠)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده" متفق عليه (¬١١).
(و) كره إفراد يوم (السبت بالصوم) لحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 610 (SanadKitab #30058, hlm. urut 596)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.