فيما افترض عليكم" (¬١). فإن صام معه غيره، لم يكره (¬٢). قال في "الكافي": "فإن صامهما معًا، لم يكره؛ لحديث أبي هريرة (¬٣) " (¬٤). قوله: قال في "الكافي": "فإن صامهما"؛ يعني: الجمعة والسبت معًا.
(وكره صوم يوم الشك؛ وهو) يوم (¬٥) (الثلاثون من) شهر (شعبان، إذا لم يكن) عند الترائي علة؛ من (غيم، أو قَتر) (¬٦) لأحاديث النهي عنه (¬٧). إلا إن وافق يومُ الجمعة، أو السبت، أو الشك، عادةً من صوم، أو يصل يوم الشك بصيام قبله (¬٨).
وكره تقدم صوم رمضان بيوم، أو يومين، لا بأكثر، فلا يكره نصًّا (¬٩)؛ لظاهر خبر أبي هريرة: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه" (¬١٠). أو يكون صومه قضاء عن رمضان، أو نذرًا، أو كفارة، فيصومه؛ لوجوبه (¬١١).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 611 (SanadKitab #30058, hlm. urut 597)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.