Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 612

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الصيام)
  3. [أحكام رؤية الهلال]
  4. (فصل)

وكره أيضًا صوم يوم النَّيروز، والمِهرجان؛ وهما عيدان للكفار (¬١)، وكذا صوم كل يوم عيد للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، ما لم يوافق عادة، أو عن قضاء، أو نذر، أو كفارة (¬٢)، كما تقدم (¬٣).

ولا يكره وصال الصيام إلى وقت السحر، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر" رواه البخاري (¬٤). وترك الوصال إلى السحر، أولى من فعله (¬٥)؛ لفوت فضيلة تعجيل الفطر.

(ويحرم) ولا يصح (صوم) يومي (العيدين) مطلقًا؛ فرضًا كان، أو نفلًا (¬٦)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "نهى عن صوم يومين: يوم فطر، ويوم أضحى" متفق عليه (¬٧).

(و) يحرم، ولا يصح أيضًا صوم (أيام التشريق) (¬٨) لحديث: "وأيام منى أيام أكل، وشرب، (¬٩). إلا إن صام عن دم متعة، أو دم قران، لمن عدمه، فيصح

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 612 (SanadKitab #30058, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.