وشرعًا: لزوم المسجد لطاعة الله، على صفة مخصوصة (¬٢).
(وهو سُنَّة) كل وقت، قال صاحب "المنتهى" في "شرحه": "إجماعًا" (¬٣)؛ لأنه ﷺ داوم عليه (¬٤)، وفي رمضان آكد؛ لفعله ﷺ (¬٥) (و) آكده عشر رمضان الأخير (¬٦).
إلا إن نذره، فـ (ــيجب بالنذر) على صفة ما نذره؛ من تتابع، وغيره (¬٧).
وأقله ساعة، إذا كان تطوعًا، أو نذرًا مطلقَّا (¬٨)، وهو "ما يسمى به معتكفًا، لابثًا". كما قاله في "الإنصاف" (¬٩). "قال في "الفروع": ظاهره: ولو لحظة، وفي كلام جماعة من الأصحاب: أقله ساعة، لا لحظة، وهو ظاهر كلامه في "المُذْهَب" وغيره" (¬١٠). انتهى. وقال الزركشي: "وأقله: أدنى لبث" (¬١١). قال في "الإقناع":
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 619 (SanadKitab #30058, hlm. urut 605)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.