"ولا يكفي عبوره" (¬١). قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "يدل على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة" (¬٢).
ويصح الاعتكاف بغير صوم (¬٣)؛ لحديث عمر قال: "يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال ﷺ: أوف بنذرك" رواه البخاري (¬٤)، ولو كان الصوم شرطًا، لما صح اعتكاف الليل. وأما قول عائشة: "لا اعتكاف إلا بصوم" (¬٥) ف "حوقوف عليها، ومن رفعه فقد وهم". قاله في "الشرح"، وغيره (¬٦)، ثم لو صح، فالمراد به: الاستحباب.
(وشرط صحته) أي: صحة الاعتكاف (ستة أشياء):
أحدها: (النية (¬٧)، و) محلها القلب؛ لأنه عبادة مختصة.
الثاني: (الإسلام) فلا يصح من كافر (و) لو مرتدًا (¬٨).
الثالث: (العقل) فلا يصح من مجنـ (ـو) ن (¬٩)؛ لفقد النية.
الرابع: (التمييز) فلا يصح من طفل؛ لعدم النية (و) أما المميز، فيصح منه (¬١٠).
الخامس: (عدم ما يوجب الغسل) فلا يصح من جنب (و) نحوه،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 620 (SanadKitab #30058, hlm. urut 606)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.