ولو متوضئًا (¬١).
السادس: (كونه) أي: الاعتكاف (بمسجد) فلا يصح بغير مسجد (¬٢) (ويزاد في حق من تلزمه) صلاة (الجماعة، أن يكون المسجد) الذي يعتكف فيه (مما تقام) الجماعة (فيه) أي: في المسجد (¬٣). ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجمـ[ــا] عة (¬٤)، في مسجد تقام فيه الجمعة، دون الجماعة (¬٥).
(ومن) حكم (المسجد، ما زيد فيه) من البناء (ومن) حكمـ (ــه) أيضًا (سطحه، ورحَبته (¬٦) المحوطة) به (ومنارته التي هي) أي: المنارة في المسجد (أو بابها) أي: باب المنارة (فيه) أي: في المسجد (¬٧). وكذا المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى (¬٨). وثواب الزائد حكم الأصل (¬٩).
(ومن عيَّن) أي: نذر (الاعتكاف) أو الصلاة (بمسجد) من المساجد (غير المساجد الثلاثة، لم يتعين) ذلك المسجد (¬١٠)؛ لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعًا، فلم يتعين بالنذر، ولو تعين لاحتاج إلى شد رحل، وقد قال ﷺ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" متفق عليه من حديث أبي هريرة (¬١١). قال في "المبدع": "وعلى المذهب: يعتكف في غير المسجد الذي عيَّنه. وظاهره: لا كفارة، وجزم به في "الشرح"" (¬١٢). فإن عيَّن