Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 625

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الاعتكاف)

إلى معتكفه (¬١).

ولا يبطل إن خرج لأجل قيء حصل بغتة (¬٢).

(ولا) يبطل الاعتكاف (إن خرج لـ) أجل (الإتيان بما) يحتاجه من المأ (كل) (¬٣) والـ (ـمشرب؛ لعدم) الـ (ــخادم) نصًّا (¬٤)، لا خروجه لأكله أو شربه في بيته (¬٥)؛ لعدم الحاجة؛ لإباحة ذلك في المسجد. وذكر القاضي أنه يتوجه الجواز (¬٦)، واختاره أبو حكيم (¬٧)؛ لما فيه من ترك المروءة.

(وله) أي: للمعتكف، إذا خرج لما لا بد له منه أن يمشي (المشي) المعتاد؛ الذي (على) حسب (عادته) من غير سرعة (¬٨).

(وينبغي لمن قصد المسجد) للبث فيه (أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه) أي: جلوسه (فيه) أي: في المسجد (لا سيما إن كان صائمًا (¬٩) لأنه آكد.

تتمة: إن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير، فنقص رمضان، أجزأه؛ لأنه يسمى بالعشر الأخير. بخلاف إن نذر عشرة أيام من آخر الشهر، فنقص الشهر يومًا، فيقضي يومًا؛ عوض النقص (¬١٠). قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "قلت: ويكفر، لفوات المحل" (¬١١).

ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد، بغير إذن زوج وسيد. وأم الولد، والمدبر، والمعلق عتقه بصفة، حكم العبد. وأما المكاتب، فله أن يعتكف بغير إذن سيده (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 625 (SanadKitab #30058, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.