إلى معتكفه (¬١).
ولا يبطل إن خرج لأجل قيء حصل بغتة (¬٢).
(ولا) يبطل الاعتكاف (إن خرج لـ) أجل (الإتيان بما) يحتاجه من المأ (كل) (¬٣) والـ (ـمشرب؛ لعدم) الـ (ــخادم) نصًّا (¬٤)، لا خروجه لأكله أو شربه في بيته (¬٥)؛ لعدم الحاجة؛ لإباحة ذلك في المسجد. وذكر القاضي أنه يتوجه الجواز (¬٦)، واختاره أبو حكيم (¬٧)؛ لما فيه من ترك المروءة.
(وله) أي: للمعتكف، إذا خرج لما لا بد له منه أن يمشي (المشي) المعتاد؛ الذي (على) حسب (عادته) من غير سرعة (¬٨).
(وينبغي لمن قصد المسجد) للبث فيه (أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه) أي: جلوسه (فيه) أي: في المسجد (لا سيما إن كان صائمًا (¬٩) لأنه آكد.
تتمة: إن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير، فنقص رمضان، أجزأه؛ لأنه يسمى بالعشر الأخير. بخلاف إن نذر عشرة أيام من آخر الشهر، فنقص الشهر يومًا، فيقضي يومًا؛ عوض النقص (¬١٠). قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "قلت: ويكفر، لفوات المحل" (¬١١).
ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد، بغير إذن زوج وسيد. وأم الولد، والمدبر، والمعلق عتقه بصفة، حكم العبد. وأما المكاتب، فله أن يعتكف بغير إذن سيده (¬١٢).