ولا يخرج لطهارة غير و (ا) جبة؛ كغسل جمعة، وتجديد وضوء، ونحوه (¬١).
(و) لا يبطل الاعتكاف إن خرج (لـ) أجل (إزالة نجاسة) بدن، أو ثوب، ونحوه، مما يحتاجه (¬٢)؛ لأن لا بد للمصلي منه.
(أو لـ) أجل صلاة (جمعة) ممن (تلزمه) الجمعة (¬٣)؛ وهو المسلم، الحر، العاقل، البالغ، غير من يعذر بتركها من أهل الأعذار، كما تقدم في محله (¬٤). "وله التبكير إليها" نصًّا (¬٥)، هكذا في "الإقناع" (¬٦). وفي "المنتهى": "وسن أن لا يبكر" (¬٧)؛ يعني: لخروج الجمعة. ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 624 (SanadKitab #30058, hlm. urut 610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.