هذا معنى كلامه في "الآداب الكبرى" (¬١)، ولعله بُني على القول بنجاسة قشرهما، وإلا فصرحوا بجواز الدفن، وأنه لا يكره إن دفنها (¬٢).
وليس لكافر دخول حرم مكة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]. ولا يمنع الكافر دخول حرم المدينة، والحرم خارج المسجد (¬٣). فلا يجوز لكافر أن يدخل مسجد الحل، ولو بإذن مسلم. ويجوز للكافر دخول المسجد إن استؤجر لعمارته (¬٤).
ويكره السؤال في المسجد، والتصدق على السائل فيه، ولا يكره على غير السائل (¬٥).
ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة بحسب الحاجة، ويكره إن زاد عن الحاجة، ويمنع منه (¬٦). قال القاضي سعد الدين الحارثي (¬٧): "الموقوف على الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف، ولا يزاد على المعتاد. ومن توهم أن الزيادة قربة: باطل، لا أصل له في الشرع" (¬٨).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 631 (SanadKitab #30058, hlm. urut 617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.