وسن للجالس في المسجد أن يستقبل القبلة، وأن يشتغل بالصلاة، والقراءة، والذكر. ويكره أن يسند ظهره إليها (¬١). وفي معناه: مد الرجل إليها (¬٢). ولا يشبك أصابعه فيه (¬٣).
ويباح اتخاذ المحراب فيه (¬٤). "ويحرم أن يبني مسجدًا إلى جنب مسجد، إلا لحاجة؛ كضيق الأول، ونحوه". كذا في "الإقناع" (¬٥). وعبارة "المنتهى": "ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه" (¬٦). ويكره تطيينه، وبناؤه بنجس (¬٧).
وليس لأحد أن يقيم إنسانًا من المسجد، ويجلس مكانه. قال في "التنقيح": "وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة" (¬٨)، أي: صحة صلاة من أقام غيره، وصلى مكانه، إلا الصبي، فيؤخر عن المكان الفاضل، ويتقدم لمكانه (¬٩).
ومن قام من موضعه لعذر، ثم عاد إليه، فهو أحق به؛ لأنه السابق، وإن كان لغير عذر، سقط حقه، إلا أن يخلف شيئًا مفروشًا في مكانه؛ فليس لأحد غيره رفعه (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 632 (SanadKitab #30058, hlm. urut 618)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.