والإجزاءِ (¬١)، فلا يصحانِ من كافرٍ ومجنونٍ (¬٢). ويعاقَبُ الكافرُ على الحجِّ والعمرةِ، وعلى سائرِ فروعِ الإسلامِ (¬٣)؛ كالتوحيدِ، إجماعًا. ولا يجبانِ عليهِ (¬٤). ومنْ حجَّ ثمَّ ارتدَّ ثمَّ أسلمَ، وهو مستطيعٌ، لم يلزمْه حجٌّ ولا عمرةٌ (¬٥).
(وَ) الثالثُ: (البُلُوغُ. وَ) الرابع: (كمَالُ الحُرِّيَّةِ). وهما شرطانِ للوجوبِ والإجزاءِ، لا للصحةِ (¬٦)، فلا يجبُ على الصغيرِ، ولا على القنِّ، وكذا (¬٧) المكاتبُ، والمبعضُ، وأمُّ الولدِ (¬٨) (لَكِنْ يَصِحَّانِ) أي: الحجُّ والعمرةُ (مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيْقِ)، وكذا المكاتبُ والمبعضُ، وأمُّ الولدِ (¬٩) (وَلَا يُجْزِئَانِ) أي: الحجُّ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 19 (SanadKitab #30058, hlm. urut 667)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.