والعمرةُ إذا فعلَهما الصغيرُ والرقيقُ (عَنْ حَجَّةِ الاسْلَامِ، وَ) عن (عُمْرَتِه) أي: عمرةِ الإسلامِ (¬١).
(فَإِنْ) أسلمَ الكافرُ الحرُّ المكلفُ، أو أفاقَ المجنونُ المسلمُ الحرُّ، ثمَّ أحرمَا قبلَ الدفعِ منْ عرفةَ (¬٢)، أو بعدَه إن عادَا فوقَفَا في وقتِه (¬٣)، أو (بَلَغَ الصَّغِيْرُ) وهوَ حرٌّ مسلمٌ عاقلٌ، (أَوْ عَتَقَ الرَّقِيْقُ) وهوَ مكلفٌ في الحجِّ، سواءٌ كانَ (قَبْلَ الوُقُوْفِ) بعرفةَ، (أَوْ بَعْدَهُ)، فَـ (ـإِنْ عَادَ) قبلَ فوتِ وقتِه (فَوَقَفَ فِيْ وَقْتِهِ) أي: وقتِ الوقوفِ (أَجْزَأَهـ) ـم (عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ) (¬٤). ويلزمُ العودُ حيثُ أمكنَ (¬٥). ومن لمْ يعدْ لم يجزيْهِ (¬٦)، ويكونُ ما فعلَه تطوع (¬٧) لمْ ينقلبْ فرضًا (¬٨). قالَه الموفقُ (¬٩)، ومن تَبِعَه (¬١٠)، وقدَّمَه في "التنقيحِ" (¬١١)