Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 21

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)

وقالَ المجدُ (¬١) وغيرُه من الأصحابِ: "ينعقدُ إحرامُه - أي: الصغيرِ والقنِّ - موقوفًا، فإذَا تغيرَ حالُه إلى بلوغٍ وحريةٍ تبيَّنَ فرضيتُه" (¬٢). (مَما لَمْ يَكُنِ) الصغيرُ أو الرقيقُ (أَحْرَمَ مُفْرِدًا) بالحجِّ، (أَوْ قَارِنًا) بالحجِّ والعمرةِ، (وَ) قدْ (سَعَى) الصغيرُ أو الرقيقُ (بَعْدَ طَوَافِ القُدُوْمِ) وقبلَ الوقوفِ بعرفةَ (¬٣)، ولو أعادَ السعيَ بعدَ البلوغِ أوِ العتقِ (¬٤)؛ لأنَّ السعيَ لا يُشرعُ مجاوزةُ عددِه، ولا تكرارُه، بخلافِ الوقوفِ، فاستدامتُه مشروعةٌ، ولا قدرَ لهُ محدودٌ. [وقيلَ: يجزيهِ إذا أعادَ السعيَ؛ لحصولِ الركنِ الأعظمِ - وهو الوقوفُ - وتبعيةُ غيرِه له] (¬٥).

ويُحرِمُ المميزُ (¬٦) بنفسِه بإذنِ وليّهِ (¬٧). وليسَ لوليِّهِ تحليلُه إذا أحرمَ (¬٨). ولا يصحُّ بغيرِ إذنِ وليهِ (¬٩). وغيرُ المميزِ يحرمُ عنهُ وليُّه (¬١٠)، ولو كانَ الوليُّ محرمًا، ولوْ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 21 (SanadKitab #30058, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.