Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 22

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)

لم يكنِ الوليُّ حجَّ عن نفسِه (¬١). والوليُّ: منْ يلي مَالَه منْ أبٍ، ووصيٍّ، وحاكمٍ (¬٢). ولا يصحُّ مِنْ أقاربِه، إذا كانَ غيرَ وليٍّ (¬٣). ويصيرُ الصغيرُ محرمًا بإحرامِ وليِّه عنهُ (¬٤). وكلُّ ما أمكنَ الصغيرَ فعلُه بنفسِه - كالوقوفِ بعرفةَ ونحوِه - لزمَهُ فعلُه (¬٥). وما عجزَ عنهُ الصغيرُ فَعلَهُ وليُّه عنهُ (¬٦). لكنْ لا يجوزُ أن يرميَ عنهُ إلا منْ رمَى عنْ نفسِه (¬٧)، فإنْ كانَ الوليُّ محرمًا وقعَ الرميُ عن نفسِه (¬٨). وإن أمكنَ الصغيرَ أن يطوفَ ماشيًا فعلَ (¬٩)، وإلا طافَ به وليُّهُ محمولًا أو راكبًا (¬١٠). ولا يعتبرُ كونُه طافَ عن نفسِه (¬١١). وكفارةُ حجِّ الصغيرِ [منْ مالِه] (¬١٢).

والصغيرُ والمجنونُ عمدُهما وخطؤُهما لا يجبُ فيهِ إلا ما يجبُ في خطأِ مكلفٍ ونسيانِه (¬١٣). قالَ المجدُ: "أوْ فعلَهُ بهِ الوَليُّ لمصلَحتِه؛ كتغطِيَةِ رأسِهِ لبردٍ، أو تطيِيبِه لمرَضٍ، أوْ حلْقِ رأسِهِ لأذىً"، فهوَ كفعلِ الصبيِّ (¬١٤)، "وأمَّا إنْ فعلَهُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 22 (SanadKitab #30058, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.