كما ذكرَه في "المبدعِ" (¬١)، وعليهِ الجمهورُ (¬٢). ومشَى في "الإقناع" على أنهُ يلزمُه (¬٣)؛ لما قالَه الموفقُ والمجدُ (¬٤). وأنْ يوجدَ فيهِ الماءُ والعلفُ على المعتادِ (¬٥). ومنَ الاستطاعةِ أيضًا: دليلٌ لجاهلٍ، وقائدٌ لأعمىً، ويلزمُهما أجرةُ مثلِهما (¬٦). ويأثمُ منْ أخرَ الحجَّ بلا عذرٍ، بعدَ كمالِ الشروطِ المذكورةِ (¬٧).
(فَإِنْ عَجِزَ عَنْ السَّعْيِ) للحجّ والعمرةِ (لِعُذْرٍ كَكِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ) كسُلٍّ، أو لثِقَلٍ لا يقدرُ معهُ على ركوبٍ إلا بمشقةٍ شديدةٍ، أو لكونِه نِضْوَ