الخِلْقةِ -بكسرِ النونِ، وهوَ: الهُزُولُ (¬١) - لا يقدرُ الثبوتَ على الراحلةِ إلا بمشقةٍ غيرِ متحملَةٍ (¬٢) (لَزِمَهُ) منْ ذكرٍ أو أنثَى (أَنْ يُقِيْمَ نَائِبًا، حُرًّا) (¬٣)، (وَلَو) كانَ (اِمْرَأَةً، يحجُّ عَنْهُ) (¬٤)؛ لحديثِ ابنِ عباس: أنَّ امرأةً من خَثْعَم (¬٥) قالَت: إنَّ أَبي أَدركَتْهُ فريضَةُ الله في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يَستطِيعُ أن يَستَويَ عَلى الراحلةِ، أفأحجُّ عنهُ؟ قالَ: "حُجِّي عَنْهُ" متفق عليه (¬٦). (مِنْ بَلَدِهِ) (¬٧) أوْ منَ الموضعِ الذي حصلَ لهُ فيه العذرُ (¬٨)؛ لأنه وجبَ عليهِ كذلكَ. (وَيجزِئُه ذَلِكَ) أي: فعلُ النائب من حجٍّ وعمرهٍ (¬٩). هذا (مَا لَمْ يَـ) حصلْ (زَ) وا (لُ العُذْرِ قَبْلَ إِحْرَام نَائِبِهِ) (¬١٠)، فإنْ