زالَ قبلَه لم يجزئهُ (¬١)؛ لقدرتِه على المبدلِ قبلَ الشروع في البدلِ. ومنْ يُرجَى برؤُه لا يستنيبُ، فإنْ (فَ) ــــعـ (ــــلَ) لمْ يجزئْه (¬٢). ويسقطُ الحجّ والعمرةُ عمَّن لم يجدْ نائبًا (¬٣).
ومنْ لزمَه حجٌّ أو عمرةٌ بأصلِ الشرعِ، أ (وْ) بإيجابِه على نفسِه، فَـ (ــــمَاتَ) قبلَ الفعلِ، فرَّطَ بتأخيرِه لغيرِ عذرٍ، أو … (¬٤) لمرضٍ يرجَى برؤُه، أو لحبسٍ، أو أسرٍ، أو نحوِه، أو (قَبْلَ أَنْ يَسْتَنِيْبَ) لعجزٍ، وخلَّفَ مالًا (وَجَبَ أَنْ يُدْفَعَ مِنْ تَرِكَتِه) مالًا بقدرِ الكفايةِ (لِمَنْ يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ) (¬٥)، من بلده (¬٦)؛ لحديثِ ابنِ عباس: أن امْرأةً قالت: يا رسُولَ الله، إنَّ أمِّي نَذرَتْ أن تَحجَّ فَلمْ تحُجَّ حتَّى مَاتَتْ، أفأَحُجُّ عنها؟ قال: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا؛ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتِيْهِ؟ اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ" (¬٧). رواه البخاري (¬٨).
ويسقطُ حجٌّ عمنْ وجبَ عليهِ وماتَ قبلَه بحجِّ أجنبيٍ عنهُ، بدونِ مالٍ، ودونِ إذنِ وارثٍ (¬٩). ولا يسقطُ حجٌّ عن حيٍّ معضوبٍ - بعينٍ مهملَةٍ، فضادٍ معجمةٍ، وهوَ العاجزُ عنِ الحجِّ لكبرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى برؤُه (¬١٠) - إذا حجَّ الأجنبيُّ