ومنْ لزمَه نسكٌ وماتَ قبلَه، وضاقَ مالُه عن أدائِه من بلدِه، استُنيبَ بهِ من حيثُ بلغَ (¬٢). أو كانَ عليهِ دينٌ، ولزمَه الحجُّ، أخِذَ من مالِه للحجِّ عنهُ بحصتِه؛ كسائرِ الديونِ، وحُجَّ به من حيثُ بلغَ (¬٣). وإن ماتَ من وجبَ عليهِ النسكُ أو نائبُه بطريقِه، استنيبَ عنه من حيثُ ماتَ فيما بقيَ (¬٤)، نصًا (¬٥)، مسافةً، وفعلًا، وقولًا (¬٦). وكذَا لو صُدَّ عن الطريقِ، يفعلُ ما بقيَ (¬٧). قالَ شيخُنا (¬٨) في "حاشيتِه على الإقناع" (¬٩): "وإذَا ماتَ النائبُ في حجِّ النفلِ، فظاهرُ كلامِهم -يعني: الأصحابَ-: لا تجبُ الاستنابةُ فيما بقيَ، مع أنه يجبُ بالشروعِ، ولم أرَ من تعرضَ لهُ" (¬١٠).
تتمةٌ: منْ أعطِيَ مالًا ليحجَّ به عن شخصٍ بلا إجارةٍ ولا جِعالةٍ (¬١١)، جازَ (¬١٢)، نصًا (¬١٣)؛
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 32 (SanadKitab #30058, hlm. urut 680)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.