Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)

ويكونُ معَ الامتناعِ كمنْ لا محرمَ لهَا (¬١). (فَإِنْ حَجَّتْ) امرأةٌ (بِلَا مَحْرَمٍ حَرُمَ) سفرُها (¬٢)، (وَأَجْزَأَهَا) حجُّها عن حجةِ الإسْلامِ (¬٣). وإن ماتَ محرمُها المسافرُ معها بالطريقِ، مضَتْ في حجِّهَا (¬٤) ولم تصِرْ مُحصَرةً (¬٥). ومنْ أيِسَتْ من محرمٍ استنابتْ من يفعلُ عنهَا؛ ككَبيرٍ عاجزٍ (¬٦).

تتمةٌ: قالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ (¬٧): "وإمَاءُ المرأةِ يسافرْنَ معهَا، أي: تبعًا لها، ولا يفتقرْنَ إلى محرمٍ؛ لأنهُ لا محرمَ لهنَّ في العادةِ الغالبةِ" (¬٨). انتهى. قالَ في "الإقناع": "ويتوجَّهُ في عُتَقَائِها منَ الإماءِ مثلُه، على ما قالَهُ" (¬٩) الشيخُ تقيُّ الدينِ منْ أنَّه لا محرمَ لهنَّ في العادةِ. قالَ شيخُنا في "شرحِه على الإقناع" (¬١٠): "ويُحتملُ عكسُه؛ لانقطاعِ التبعيةِ، ويملكْنَ أنفسَهنَّ بالعتقِ" (¬١١). قالَ في "الفروعِ": "وظاهرُ كلامِهمْ -يعني: الأصحابَ-: اعتبارُ المحرمِ للكل -أي: الأحرارِ وإمائِهنَّ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 36 (SanadKitab #30058, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.