أحدِهما، ونحوِهما؛ لأنهُما منَ اللبسِ. وكالقفازينِ (¬١) لليدينِ، كما يُعملُ للبُزاةِ (¬٢). قالَ القاضي (¬٣) وغيرُه: "ولو كانَ المخيطُ غيرَ معتادٍ لُبسُه، كجَوربٍ (¬٤) وخفٍّ لَبِسَهُ في يدِه، أو لَبِسَه في رأسِه" (¬٥)؟؛ لحديثِ ابنِ عمرٍ: سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ ما يَلبسُ المحرمُ منَ الثيابِ؟ فقالَ: "لَا يَلْبَسُ القُمُصَ (¬٦)، وَلَا العِمَامَةَ (¬٧)، وَلَا البُرْنُسَ (¬٨)، وَلَا