السَّرَاوِيْلَ (¬١)، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَان أَو وَرْسٌ (¬٢)، وَلَا الخُفَّينِ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (¬٣) " متفق عليهِ (¬٤). فإنْ لم يجدْ إزارًا لبسَ سراويلَ (¬٥)؛ لقولِ ابن عِباسٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يخطبُ بعرفاتٍ يقولُ: "لُبْسُ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَا يَجِدِ الإِزَارَ، وَالخفَّانِ لِمَنْ لمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ" متفق عليهِ (¬٦). ويحرمُ قطعُ الخفينِ (¬٧)؛ لأنَّ حديثَ ابنِ عباس المذكورَ ليسَ فيهِ قطعُ الخفينِ، وقالَ أبو الشعثاءِ (¬٨) لابنِ عباس: لم يقلْ "لِيقْطَعْهُمَا"؟ قالَ: "لا". رواهُ أحمد (¬٩)، ولقولِ على: "قطعُ