الخفَّينِ فَسَاد" (¬١)، وأيضًا: فيهِ إضاعةُ مالٍ، وهوَ منهي عنهُ، وقد جُوِّزَ لُبسُ السراويلِ لمن لم يجدِ الإزارَ من غيرِ فتقٍ (¬٢). ويجابُ عن قولِ المخالفِ -بأنَّ المقيدَ (¬٣) يقضي على المطلقِ (¬٤) -: محلُّهُ: إذا لم يمكنْ تأويلُه. وعنهُ: يقطعُهما (¬٥). قالَ الموفقُ وغيرهُ: "فالأَولى قطعُهما؛ عملًا بالحديثِ الصحيحِ (¬٦) " (¬٧).
تتمةٌ: ولا يَعقدُ المحرمُ عليهِ رداءً ولا غيرَهُ، ولا يَخُلُّه بنحوِ شوكةٍ، ولا يززُهُ في عروةٍ (¬٨)،