ولا يغرِزهُ في إزارهِ (¬١). فإن فعلَ أثِمَ، وفدَى (¬٢). إلَّا إزارَهُ، فلهُ عقدهُ (¬٣)؛ لحاجتِه منْ سترِ عورةٍ ونحوِ ذلكَ. وإلَّا: مِنْطَقةً (¬٤)، وهِمْيَانًا (¬٥) فيهما نفقةٌ (¬٦)؛ لقولِ عائشةَ: "أَوْثقْ علَيكَ نَفقَتَك" (¬٧). وذلكَ معَ حاجةٍ لعقدٍ (¬٨). ويتقلدُ بسيفٍ لحاجةٍ (¬٩). ولَا يجوزُ حملُ السلاحِ بمكةَ لغيرِ حاجةٍ (¬١٠). ولهُ حملُ الجِرابِ (¬١١) في عنقِه، وكذا