تغطيتِه ولو بحِنَّاء (¬١)، أو عصْبِه بسَيْرٍ (¬٢)، أو تغطيتهِ (وَلَوْ بطِيْنٍ) (¬٣)، (أَوْ) (تغطيتهِ ولو) بِـ (ـــاسْتِظْلَالٍ بِمَحْمِلٍ) وهودَح (¬٤)، ومَحارةٍ (¬٥)، وثوبٍ، راكبًا كان أَو ماشيًا (¬٦). فإنْ فعلَ شيئًا من ذلكَ لغيرِ عذرٍ حرُمَ، وفدى (¬٧)، وأمَّا لعذرٍ فلا يحرُمُ، ويفدِي (¬٨). ولا يحرُمُ ولا يفدي إن حملَ المحرِمُ على رأسهِ شيئًا، كطبقٍ، ومِكْتلٍ،