لزينةٍ (¬١)؛ لما روَتْه عائشةُ (¬٢). ويباحُ لهما لُبسُ معصفرٍ وغيرِه منَ الأصباغِ (¬٣). لكنْ يكرهُ للرجلِ لبسُ المعصفرِ (¬٤). ولها نظرٌ في مرآةٍ لحاجةٍ (¬٥)، وكرهَ لزينةٍ (¬٦). ويجتنبانِ الرفثَ -وهوَ: الجماعُ (¬٧) -، والفسوقُ- وهوَ: السبابُ، وقيلَ: المعاصي-، والجدالُ- وهو: المراءُ (¬٨) - (¬٩). ويسن قلةُ كلامِهما، إلا فيما