أو رجلٍ (¬١) أصيلةٍ، أو زائدةٍ (¬٢). وكذا قصٌّ (¬٣)، ونحوُه (¬٤)، لأنهُ يحصلُ به الرفاهيةُ، فأشبهَ إزالةَ الشعرِ. فإن قلَّمَه لعذرٍ لم يحرُمْ، ويفدي (¬٥). ومنْ كانَ بعينِه شعرٌ، أو انكسرَ ظفرٌ فأزالَهما، أو أزالَ جلدةً عليهَا شعرٌ، أو قطعَ أنمُلَةً بظفرٍ، ولو لغيرِ عذرٍ، فلا فديةَ عليهِ (¬٦)؛ لأنه زالَ تبعًا في جميعِ ذلكَ.
ومنْ حُلِق رأسُه، أو قُلِّم ظفرُه، أو طُيِّبَ بإذنِه، أو سكتَ ولم ينْهَ الحالقَ، أو حلقَ رأسَ نفسِه بيدِه مكرهًا، فعليهِ الفديةُ (¬٧). وإن فُعلَ ذلكَ به مكرهًا، أو وهوَ نائمٌ، فالفديةُ على الفاعلِ (¬٨). وفي كلامِ بعضِ الأصحابِ: "أوْ ألبَسَه غيرُه، فكالحالقِ" (¬٩)، أي: فيما ذُكرَ من التفصيلِ في حكمِ الحالقِ. ولا فديةَ على محرمٍ أزالَ شعرَ غيرِ محريمٍ، أو قلمَ ظفرَه، أو طيَّبَه منْ غيرِ مباشرة ولا قصدِ شمٍّ (¬١٠)، أو ألبسَه مخيطًا، أو غطَّى رأسَه (¬١١). وإذَا مشطَ شعرَه، أو خلَّله، و [بانَ بالمشطِ شعرٌ]
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 81 (SanadKitab #30058, hlm. urut 729)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.