علمَ أنه بسببِه فدَى (¬١). وإن كانَ الشعرُ ميتًا، فسقطَ، فلا شيءَ عليهِ (¬٢)، وتستحبُّ الفديةُ معَ الشكِّ (¬٣).
(الخَامِسُ: قَتْلُ)، أو ذبحُ (صَيْدِ: البَرِّ، الوَحْشِيِّ، المَأْكُولِ) (¬٤)، والمتولِّدِ منهُ، ومن غيره (¬٥)، إجماعًا (¬٦)؛ لقولِه تعالَى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وكذا اصطيادُه (¬٧)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]. والاعتبارُ في الوحشيِّ والأهليِّ بأصله (¬٨)؛ فالحمامُ، والإوزُّ (¬٩)، وحشيُّ الأصلِ، فلا اعتبارَ بتأفُلِه. ويحرمُ، ويجبُ الجزاءَ بـ (ـالدَّلَالَةِ (¬١٠)، وَالإِعَانَةِ عَلَى قَتْلِه)، أو ذبحِه، أو اصطيادِه، ولو بمناولةِ آلةٍ (¬١١)؛ لحديثِ أبِي قتادةَ (¬١٢) لمَّا صادَ الحمارَ الوحشيَّ وأصحابُه محرمونَ، قالَ النبيُّ ﷺ: "أَشَارَ إلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ " قالوا: لا (¬١٣). وفيه: "أبصَرُوا حِمارًا وحْشِيًا فَلَم يدُلُّوني. فَالْتَفُتُ فأَبصرتُه،