مِن باطِنِه" (¬١). قالَ في الآداب: "يكرهُ قتلُ النملِ، إلا مِن أذيَّةٍ شدِيدةٍ، فإنه يجوزُ قتلُهنَّ، وقتلُ القملَ بغيرِ النارِ، ويكرهُ قتلُ الضفادِع. ذكرَه في "المستوعِب" (¬٢). وقالَ في "الرعايةِ": "لا يقتلُ بنارٍ نملٌ، ولا قملٌ، ولا بُرغُوثٌ (¬٣)، ولا غيرُها. ولا يقتلُ ضفدعٌ بحالٍ" (¬٤) ". قالَ (¬٥): "فظاهرُه: التحريمُ" (¬٦)، وصححَه في "تصحيحِ الفروعِ" (¬٧). وقالَ صاحبُ النظمِ (¬٨): "إلَّا (¬٩) أنهُ يحرمُ إحراقُ كلِّ ذِي روحٍ بالنار، وأنهُ يجوزُ إحراقُ ما يؤذِيه بلا كراهةٍ، إذا لم يزُل ضررُه دونَ مشقةٍ غالبةٍ إلا بالنارِ" (¬١٠).