Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 87

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

مِن باطِنِه" (¬١). قالَ في الآداب: "يكرهُ قتلُ النملِ، إلا مِن أذيَّةٍ شدِيدةٍ، فإنه يجوزُ قتلُهنَّ، وقتلُ القملَ بغيرِ النارِ، ويكرهُ قتلُ الضفادِع. ذكرَه في "المستوعِب" (¬٢). وقالَ في "الرعايةِ": "لا يقتلُ بنارٍ نملٌ، ولا قملٌ، ولا بُرغُوثٌ (¬٣)، ولا غيرُها. ولا يقتلُ ضفدعٌ بحالٍ" (¬٤) ". قالَ (¬٥): "فظاهرُه: التحريمُ" (¬٦)، وصححَه في "تصحيحِ الفروعِ" (¬٧). وقالَ صاحبُ النظمِ (¬٨): "إلَّا (¬٩) أنهُ يحرمُ إحراقُ كلِّ ذِي روحٍ بالنار، وأنهُ يجوزُ إحراقُ ما يؤذِيه بلا كراهةٍ، إذا لم يزُل ضررُه دونَ مشقةٍ غالبةٍ إلا بالنارِ" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 87 (SanadKitab #30058, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.