ويضمنُه قاتلُه بقيمتِه (¬١). فإن لم يتمكَّنْ مِن إرسالِه، وتلفَ، لم يضمَنْه (¬٢). ولَا ضمانَ على مرسلِه قهرًا عليهِ (¬٣). ومَن قتلَ صيدًا صائلًا دفعًا عن نفسِه لم يحلَّ، ولم يضمنْهُ (¬٤). ولا يحرمُ بحرمٍ، أو إحرامٍ، حيوانٌ أهليٌّ؛ كبهيمةِ أنعامٍ، ودجاجٍ، ونحوِه (¬٥). وقد كانَ ﷺ يذبح البُدنَ في إحرامِه في الحرمِ؛ تقربًا إلَى الله تعالَى (¬٦).
(وَ) يحرُم، ويُضمَنُ (قَتْلُ الجَرَادِ) بمباشرةٍ، أو سبب (¬٧)، ولو بمشيٍ على مفترِشٍ بطريقٍ، وإن لم يكنْ لهُ طريقٌ غيرُه (¬٨)؛ لأنهُ أتلفَه لمنفعةِ نفسِه. ويأتِي بيان حكمِ الضمانِ في آخرِ البابِ في المتنِ (¬٩). وكذَا بيضٌ إذا أتلفَه لحاجةِ مشيٍ عليهِ (¬١٠). (وَ) يحرُم قتلُ (القَمْلِ)، وصئبانِه (¬١١)، مِن رأسٍ، أو بدنٍ، أو ثوبٍ، ولو برميِه (¬١٢)؛ لما فيهِ منَ الترفُّهِ بإزالتِه، أشبَهَ قطعَ الشعرِ. ولا ضمانَ فيهِ (¬١٣). وقالَ القاضي، وابن عقيل (¬١٤): "يجوزُ قَتلُ القَملِ مِن ظاهرِ الثَّوبِ، لا
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 86 (SanadKitab #30058, hlm. urut 734)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.