Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 85

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

نصًّا (¬١). ومفهومُ عبارةِ "المنتهَى": أنهُ إذا كانَ لحاجةِ أكلِه (¬٢)، فمذكىً (¬٣)، وقالَه في الفروعِ توجيهًا (¬٤)، وقالَ القاضي: "ميتةٌ" (¬٥).

وإن ذَبحَ محِلٌّ صيدَ حرمٍ لغيرِ حاجةٍ، فميتةٌ (¬٦). ومَن أحرمَ وبملكِهِ صيدٌ، لم يَزُلْ ملكُه عنهُ، ولا يدُه الحكميةُ (¬٧) (¬٨). فإن تلفَ، فلا ضمانَ عليهِ معَ ذلكَ (¬٩)؛ لأنهُ لم يوجدْ منهُ سببٌ في تلفِه. ولهُ التصرفُ فيهِ بالبيعِ والهبةِ (¬١٠). ومَن أدخلَ الصيدَ -مِن مُحرِمٍ وحلالٍ - الحرمَ المكى، لزمَه إرسالُه (¬١١). وكذا لَو أحرمَ وهوَ بيدِه المشاهدةِ -كمَن كانَ الصيدُ في: قبضتِه، أو رحلِه، أو خيمتِه، أو قفصِه، أو مربوطًا بحبلٍ معَهُ، ونحوِه (¬١٢) - لزمَه إرسالُه (¬١٣). وهوَ باقٍ علَى ملكِه؛ فيردُّه آخذُه،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 85 (SanadKitab #30058, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.