نصًّا (¬١). ومفهومُ عبارةِ "المنتهَى": أنهُ إذا كانَ لحاجةِ أكلِه (¬٢)، فمذكىً (¬٣)، وقالَه في الفروعِ توجيهًا (¬٤)، وقالَ القاضي: "ميتةٌ" (¬٥).
وإن ذَبحَ محِلٌّ صيدَ حرمٍ لغيرِ حاجةٍ، فميتةٌ (¬٦). ومَن أحرمَ وبملكِهِ صيدٌ، لم يَزُلْ ملكُه عنهُ، ولا يدُه الحكميةُ (¬٧) (¬٨). فإن تلفَ، فلا ضمانَ عليهِ معَ ذلكَ (¬٩)؛ لأنهُ لم يوجدْ منهُ سببٌ في تلفِه. ولهُ التصرفُ فيهِ بالبيعِ والهبةِ (¬١٠). ومَن أدخلَ الصيدَ -مِن مُحرِمٍ وحلالٍ - الحرمَ المكى، لزمَه إرسالُه (¬١١). وكذا لَو أحرمَ وهوَ بيدِه المشاهدةِ -كمَن كانَ الصيدُ في: قبضتِه، أو رحلِه، أو خيمتِه، أو قفصِه، أو مربوطًا بحبلٍ معَهُ، ونحوِه (¬١٢) - لزمَه إرسالُه (¬١٣). وهوَ باقٍ علَى ملكِه؛ فيردُّه آخذُه،