وإن دلَّ عليهِ محرِمٌ، وقتلَه محرمًا (¬١) آخرُ، فجزاؤُه بينهُما (¬٢). ويحرمُ على المحرمِ أكلُ ما صادَه، أو دلَّ، أو أعانَ عليهِ، أو أشارَ إليهِ (¬٣)، وكذا ما ذُبِحَ، أو صيدَ لأجلِه (¬٤). ويلزمُه بأكلِه الجزاءُ (¬٥). وما حرُمَ على المحرمِ بدلالةٍ، أو إعانةٍ، أو إشارةٍ إليه، أو ذُبحَ أو صيدَ لأجله، لا يحرمُ على محرمٍ غيرِهِ، كما لا يحرمُ على حلالٍ (¬٦).
وإنْ أمسكَ المحرمُ صيدًا حتَى تحللَ من إحرامِه، لزمَه إرسالُه (¬٧). ولا يملكُ محرمٌ صيدًا -بشراءٍ، أو هبةٍ، ونحوِ ذلك- مِلكًا متجدَّدًا (¬٨)، بغيرِ إرثٍ (¬٩)؛ لأنه يملكُه بالإرثِ لعدمِ الفعلِ منهُ فيهِ. وإنْ أمسكَه محرمًا، أو حلالًا بالحرمِ، فذبحَه المُحرمُ -ولو بعدَ حلِّه-، أو ذبحَه ممسكُه بالحرمِ، ولو بعدَ إخراجِه منَ الحرمِ إلى الحلِّ، ضمِنَه (¬١٠). وما ذُبحَ منَ الصيدِ على وجهِ ما ذُكِرَ (¬١١) لغيرِ حاجةِ أكلِه، فميتةٌ (¬١٢)،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 84 (SanadKitab #30058, hlm. urut 732)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.