وهوَ محرمٌ (¬١). ولَا فديةَ فيهِ (¬٢)؛ لأنهُ عقدٌ فاسدٌ. وسواءٌ كانَ الإحرامُ صحيحًا أو فاسدًا (¬٣).
تتمةٌ: متَى أحرمَ الإمامُ الأعظمُ، أو نائبُه، امتنعَت مباشرتُه للنكاحِ لنفسِه، أو لغيرِه، بالولايةِ العامةِ، ولا (¬٤) بالخاصةِ لأقاربِه (¬٥). ولا تمتنعُ مباشرةُ نوابِه للنكاحِ بالولايةِ العامةِ بإحرامِ الإمام (¬٦). وتكرَهُ خِطبةُ مُحرمٍ (¬٧)؛ للحديثِ (¬٨)، كما يكرهُ خُطبةُ -بضمِّ الخاءِ- عقدِ النكاحِ، وحضورُه، وشهادتُه فيهِ (¬٩). ولا تكرهُ رجعةُ المحرمِ لمطلَّقتِه الرجعيةِ (¬١٠)، ولا شراءُ أمةٍ لوطءٍ (¬١١).
(السَّابع: الوَطْءُ فِي الفَرْجِ) الموجبُ للغُسلِ (¬١٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ