بإحدَى ثلاثٍ (¬١): الزانِي المحصَنِ، والمرتدِّ، وما كانَ للقصاصِ (¬٢).
تتمةٌ: يباحُ لمحرم وغيرِه -لا بالحرمِ-، صيدُ ما يعيشُ في الماءِ (¬٣)، كسمكٍ، ولو كانَ ممَّن يعيشُ في "البرِّ (¬٤)، كسلحفاةٍ، وسرطانٍ (¬٥).
(السَّادِسُ: عَقْدُ النِّكَاحِ)، فيحرمُ (¬٦)، (وَلَا يَصِحُّ) تزوخه، ولا تزويجُه (¬٧)؛ لمَا رواهُ مسلمٌ عن عثمانَ (¬٨) مرفوعًا: "لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِح، وَلَا يَخطُبُ" (¬٩). إلَّا في حقِّ النبيِّ ﷺ، فليسَ بمحظورٍ (¬١٠)؛ لأنهُ تزوجَ ميمونةَ (¬١١)