فَورًا، -ولو نذرًا، أو نفلًا- (¬١)، بعد أن يحجَّ حِجَّةَ الإسلامِ إنْ كانَ ما حجَّها (¬٢)، حيثُ (¬٣) لا عَذر في التأخيرِ. قالَ في الفروعِ: "والمرادُ -أيْ: في النفلِ-: وجوبُ إتمامِه، لا وجوبُه في نفسِه؛ لقولِهم: إنهُ تطوعٌ؛ فيثابُ عليهِ ثوابَ النَّفل" (¬٤). ويصحُّ قضاءُ الرقيقِ في رقِّه إذا كانَ مكلفًا (¬٥).
ويُحرمُ مَن أفسدَ نسكَه مِن حيثُ أحرمَ أولًا، إن كانَ إحرامُه بهِ قبلَ الميقاتِ (¬٦)؛ لأنَّ القضاءَ يحكِي الأداءَ. ومَن لم يكنْ إحرامُه الذي أفسدَه قبلَ الميقاتِ، وإنما أحرمَ منهُ، أو مِن دويه إلى مكة، فإنه يحرِمُ منَ الميقاتِ (¬٧)؛ لأنهُ لا يجوزُ مجاوزتُه بلا إحرامٍ. ومَن أفسدَ حجَّ القضاءِ بالوطءِ فيهِ قبلَ التحللِ الأولِ، قضَى الواجبَ (¬٨)، ولا يلزمُه أن يقضيَ القضاءَ (¬٩). ومَنْ طاوعَتْ على الوطءِ فنفقةُ القضاءِ عليهَا (¬١٠). ونفقةُ قضاءِ مكرَهةٍ على الوطءِ على المكرِه (¬١١).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 95 (SanadKitab #30058, hlm. urut 743)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.