Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 96

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

قالَ شيخُنا في "شرحِه على المنتهَى" (¬١): "وقياسُه: لوِ استدخَلَتْ ذكرَ نائمٍ، فعليهَا نفقةُ قضائِه" (¬٢).

والوطءُ بعدَ التحللِ الأولِ لا يُفسدُ النسكَ (¬٣)؛ لقولِ ابنِ عباس في رجل أصابَ أهلَه قبلَ أن يفيضَ يومَ النحرِ: "ينحَرَانِ جَزُورًا بينَهمَا، وليسَ عليهِ الحجُّ منَ القَابلِ" (¬٤). رواهُ مالكٌ (¬٥)، ولا يُعرَفُ له مخالفٌ في الصحابةِ. وإنما يفسِدُ الإحرامَ (¬٦)؛ فعليه لِفسادِ الإحرامِ شاةٌ (¬٧)، ويمضِي للحلِّ، فيحرمُ منهُ؛ ليطوفَ للزيارةِ محرِمًا، ثم يسعَى إن لم يكنْ سعَى لحجِّه، ثم قد تحللَ (¬٨). والوطءُ في العمرةِ كالوطءِ في الحجِّ (¬٩)، فيفسدُها قبلَ تمامِ السعي وقبلَ الحلقِ، لا بعدَ تمامِ السعي (¬١٠)؛ لأنهُ بعدَ التحللِ الأولِ. وعليهِ لوطَئِه في العمرةِ شاةٌ (¬١١)؛ لنقصِ حُرمةِ إحرامِها عنِ الحجِّ؛ لنقصِ أركانِها، ودخولِها فيه -أي: في الحجِّ- إذا جامَعَتْهُ.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 96 (SanadKitab #30058, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.