Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 97

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

سواءٌ وطِئَ قبلَ تمام السعي، أو بعدَه قبلَ الحلقِ (¬١). ولا فديةَ علَى مكرَهةٍ في وطءٍ في حجٍّ، أو عمرةٍ (¬٢)؛ لحدَيثِ: "وَعَمَّا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (¬٣)، ومثلُها: النائمةُ (¬٤). ولا يلزمُ الواطئَ أن يَفدِيَ عنهَا (¬٥).

(وَدَوَاعِيْه) -أي: دواعِي (¬٦) الوطءِ، مِن قُبلةٍ، أو لمسٍ، ونحوِه- حرامٌ (¬٧).

فإنْ أنزلَ بذلكَ فعليهِ بدنةٌ (¬٨). (وَ) كذَا (المُبَاشَرَةُ دُونَ الفَرْجِ) (¬٩)، (والاسْتِمْنَاءُ) (¬١٠). ولم يَفسُدِ النسكُ (¬١١)؛ لأنهُ لم يرِدْ فيه نصٌّ ولا إجماع، ولا يصحُّ قياسُه على الوطءِ في الفرجِ؛ لأنَّ نوعَه يوجبُ الحدَّ.

(وَفِي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ) المتقدم ذكرُهَا (الفِدْيَةُ)، كما بينَّا كلَّ شيءٍ في محلِّه. (إِلَّا قَتْلَ القَمْلِ، وَعَقْدَ النَّكَاحِ) فيحرمُ فعلُه، ولا فديةَ فيهِ، كما تقدمَ (¬١٢). (وَفِي البَيْضِ) -أي: بيضِ الصيدِ- قيمتُه مكانَه (¬١٣) (وَ) في (الجَرَادِ) أيضًا (قِيمْتُه مَكَانُه) (¬١٤)؛ لأنهُ طيرٌ بريٌّ. وعنِ الإمامِ (¬١٥): يتصدقُ عنِ الجرادةِ بتمرةٍ (¬١٦)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 97 (SanadKitab #30058, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.