Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفدية)
  4. فصل في جزاء الصيد تفصيلا

والنوعُ الثاني: ما لم تقضِ فيهِ الصحابةُ، وله مثلٌ من النعمِ، فيرجعُ فيهِ إلى قولِ عَدْلينِ (¬١)؛ لقولِه تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥] خبيرَين (¬٢)، فيحكُمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخِلْقة، لا القيمة، كقضاء الصحابة. ويجوز أن يكون أحدُهما -أي: العَدْلين- القاتلَ، أو هما -أي: القاتلَين- (¬٣)، فيحكمان على أنفسهما بالمثل؛ لعموم الآية. قال ابن عقيل: "إنَّما يحكمُ القاتلُ إذا قتلَه خطأً، أو لحاجةِ أكله، أو قتلَه جاهلًا بتحرِيمِه" (¬٤). قال المنقح (¬٥): "ما ذكره ابن عقيل قوي، ولعلَّه مرادُ الأصحابِ؛ لأنَّ (¬٦) قتلَ العَدلِ ينافي العدَالةَ" (¬٧). ويُضمنُ: الصحيحُ، والكبيرُ، والصغيرُ، والمعيبُ من جنس عيبِه، والحاملُ، والحائلُ (¬٨)، بمثلِه (¬٩). ويجوزُ فداءُ ذكرٍ بأنثى، وعكسِه (¬١٠)، وإن فدى بأنثى كان أفضل (¬١١).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 117 (SanadKitab #30058, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.