تتمةٌ: إن جنَى على حاملٍ فألقَت جنينَها ميتًا، ضمنَ نقصَ الأمِّ فقطْ (¬١)، كما لو جرحَها. وإن ألقتْهُ حيًا لوقتٍ يعيشُ لمثلِه، ثمَّ ماتَ، ففيهِ جزاؤُه (¬٢). وإن كانَ لوقتٍ لا يعيشُ لمثلِه، فكالميتِ (¬٣)، جزمَ بهِ في "الشرحِ" (¬٤)، و"المغنِي" (¬٥). ويجوزُ فداءُ أعورِ عينٍ يمنَى بأعورِ عينٍ يسرى (¬٦). وكذا عرَجٌ، ونحوه (¬٧).
(و) الضربُ الثاني: (مَا لَا مِثْلَ لَهُ) منَ النِّعم، وهوَ باقي الطيرِ، (كالإِوَزِّ، والحُبَارَى) (¬٨)، (والحَجَلِ) (¬٩)،