Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 122

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفدية)
  4. فصل ويحرم صيد حرم مكة

يومَ فتحِ مكة: "إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا (¬١)، وَلَا يُعْضَدُ (¬٢) شَوْكُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا". فقالَ العباسُ (¬٣): إِلا الإِذخِر (¬٤)؛ فإنَّهُ لِقَيْنهِم (¬٥) وبُيُوتِهم؟! فقال: "إِلَّا الإِذْخِر". متفقٌ عليه (¬٦).

فائدةٌ: عُلِمَ من هذَا: أن مكة كانت حرامًا قبلَ خليلِ الله إبراهيمَ ﵊، وعليهِ أكثرُ العلماءِ، وقيلَ: إنما حرِّمَت بسؤالِ إبراهيمَ. وفي الصحيحينِ من غيرِ وجهٍ: "أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَهَا" (¬٧) أي: أظهرَ تحريمَها. (وَحُكْمُهُ) أي: حكمُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 122 (SanadKitab #30058, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.