صيدِ الحرمِ (حُكْمُ صَيْدِ الإِحْرَامِ) … التحريم، ووجوب … (¬١)، وإجزاء الصومِ (¬٢)، وتملكه (¬٣)، وضمانه بالدلالةِ ونحوِها، سواءٌ كانَ الدالُّ في الحلِّ أو الحرمِ (¬٤)، خلافًا للقاضي (¬٥). إلا القملَ فإنه لا يحرمُ، ولا يكرهُ قتلُه في الحرم (¬٦). فعليهِ في صيدِ البرِّ مَا على المحرمِ في مثلِه إن كانَ مثليًا، أو قيمتِه إن كانَ غيرَ مثلي (¬٧).
ويحرمُ صيدُ البحرِ في الحرمِ (¬٨)؛ لعمومِ الخبرِ (¬٩)، ولا جزاءَ فيهِ (¬١٠). (وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجرُ حرمِ مكة الذي لم يزرعهُ آدميٌّ (¬١١)؛ لحديثِ: "وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا" (¬١٢)
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 123 (SanadKitab #30058, hlm. urut 771)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.