(وَ) يحرمُ قطعُ (حَشِيْشِهِ) (¬١) الأخضرَين (¬٢)؛ لقولِه ﷺ: "وَلَا يُحَشُّ حَشِيْشُهَا" (¬٣)، حتَّى الشوك، ولو ضرَّ (¬٤)؛ لعمومِ الخبرِ مِن قولِه: "وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا" (¬٥)، وحتَّى السواك، ونحوه، والورق (¬٦)؛ للعمومِ أيضًا. إلا اليابسَ مِن شجرٍ، وحشيشٍ (¬٧)، وإلا الإذخرَ (¬٨)؛ للخبرِ، وإلا ما قلعَهُ غيرُ الآدميِّ (¬٩)، أو ما انكسرَ (¬١٠)، وإلا الكمْأَةَ (¬١١)، والفَقْعَ (¬١٢)؛