لعدمِ دخولِهما في الشجرِ والحشيشِ (¬١) (¬٢). وإلا الثمرةَ (¬٣)؛ لأنها تُخلَف، وإلا ما زرعَهُ آدمي من بَقلٍ (¬٤)، ورياحينَ، وزروعٍ (¬٥)، وشجرٍ غُرِسَ مِن غيرِ شجرِ الحرمِ (¬٦)، وإلا الورقَ الساقطَ (¬٧). ويجوزُ رعيُ حشيشِ الحرم (¬٨). وفي تعليقاتِ القاضي (¬٩): "إن أَدخلَها للرعيِ ضمِنَ، وإلا إن كانَ لحاجةٍ فلا" (¬١٠). وإذا قَطعَ الآدميُّ ما يحرمُ قطعُه حرمَ انتفاعُه، وانتفاعُ غيرِه به (¬١١).