من غيره (¬١). وما لا مثلَ لهُ -كقيمةِ الحشيش- يخير فيها؛ كجزاء الصيد الذي لا مثل له، حكمُ ما سبق قريبًا (¬٢).
تتمة: يكرهُ إخراجُ ترابِ الحرمِ، وحجارتِه إلى الحلِّ (¬٣)، نصَّ عليهِ الإمامُ؛ لأنهُ قالَ: "لَا يُخرَجُ من ترابِ الحرمِ ولا يُدخلُ مِن الحِلِّ، وهوَ قولَ (¬٤) ابن عمرَ، وابن عباسٍ (¬٥). ولا يُخرَجُ مِن حجارةِ مكةَ إلى الحلِّ. والخروجُ أشدُّ" -يعني: أشدُّ كراهةً-. قالَ الإمامُ أحمدُ: "فإن أرادَ أنْ يستشفيَ بطيبِ الكعبةِ لم يأخذْ منهُ شيئًا، ويلزقُ عليها طيبًا من عندِه ثمَّ يأخذُه" (¬٦). قال في "المنتهى": "لا وضع الحصا في المساجد"، أي: لا يكرَه. "ويحرُم إخراج ترابها وطينها" (¬٧). انتهى. ولا يكره إخراج ماء زمزم (¬٨)،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 128 (SanadKitab #30058, hlm. urut 776)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.