Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 127

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفدية)
  4. فصل ويحرم صيد حرم مكة

نقصَ (¬١)، وإنِ استُخلِفَ الغصنُ والحشيشُ سقطَ الضمانُ (¬٢). ويُضمَنُ النقصُ إن نبتَتْ ناقصَةً (¬٣). وإن قلعَ شجرًا من الحرمِ فغرسَهُ في الحلِّ لزمَه ردّه (¬٤)، فإنْ تعذرَ ردُّها، أو يبِسَتْ، أو ردَّهَا فيبِستْ، أو قلعَهَا من الحرم ثم غرسها في الحرم فيبست، ضمِنها (¬٥). فإنْ قلعَهَا غيرُه من الحلِّ بعد أن غرسَها هو، ضمِنَها قالعُهَا (¬٦)، بخلافِ من نفَّر صيدًا فخرجَ إلى الحلِّ فقتلَه غيرُه لم يضمنه، [والضمان على من نفَّره] (¬٧)؛ لتفويتِهِ حرمتَه بإخراجِه. وكذا يَضمنُ من أخرج صيدًا إلى الحلِّ، فقتلَه غيره، ما لم يردُّهُ إلى الحرمِ (¬٨). والفرق: أنَّ الشجرَ لا ينتقِلُ بنفْسِه، ولا تزولُ حرمتُه بإخراجِه، ولهذا وجبَ على مخرجِه ردُّه، فكان جزاؤه على متلفِه، والصيدُ تارةً يكون في الحرم، وتارةً يكون في الحلِّ، فمن نفَّره فقد فوَّت حرمتَهُ بإخراجه، فلزمه جزاؤه (¬٩). ويُضمَنُ غصنٌ خارجَ الحرمِ، إذا كان أصلُه بالحرمِ، أو كان بعض أصله بالحل (¬١٠)؛ لتبعيته لأصله. ويخيرُ مَن وجبَ عليهِ جزاءُ صيدِ الحرمِ وشجرِه وحشيشِه بينَ ذبحِ الجزاءِ وتفرقتِه، أو إطلاقِه لمساكينِ الحرمِ مذبوحًا، وبين تقويم الجزاء بدراهم، ويفعلُ بالثمنِ كجزاء الصيد، بأن يشتريَ بهِ طعامًا يجزئ في فطرةٍ، فيطعمُه للمساكين، كلُّ مسكين مدُّ برٍّ، أو نصفُ صاعٍ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 127 (SanadKitab #30058, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.