Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفدية)
  4. فصل ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها

فلانٍ، أي: مِلكِه وطاعتِه (¬١). وتسمَّى أيضًا "طابةُ" و"طَيبةُ". والأَولَى: أن لا تسمَّى "يثربَ"؛ لما فيهِ من التثريبِ، وهو التغييرُ والاستقصاءُ في اللومِ (¬٢). وما وقعَ في القرآنِ العزيزِ فهوَ حكايةٌ لمقالِ المنافقينَ. و"يثربُ" في الاسمِ: اسمٌ لرجلٍ من العمالقةِ بنَى المدينةَ، فسميَتْ بهِ (¬٣)، وقيلَ: اسمُ أرضِها. ذكرَهُ في حاشيةِ "الإقناع" (¬٤).

فلو صادَ بينَ حرمِ المدينةِ صيدًا، فذبحَه، صحَّت تذكيتُه. جزمَ بهِ في "الإقناع" (¬٥). قالَ القاضي: "تحريمُ صيدِها يدلُّ علَى أنهُ لا يصحُّ ذكاتُه" (¬٦). ويجوز أخذُ ما تدعُو الحاجةُ - إليهِ مِن شجرِها (¬٧) لرحلِ البعيرِ - وهو أصغرُ من القَتبِ -، وللقتبِ، وعوارضِه (¬٨)، ولآلةِ الحرثِ (¬٩)، وآلةِ الحدادِ (¬١٠)، والحصَّادِ، ونحوِه،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 137 (SanadKitab #30058, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.