البكرةِ. ويجوزُ أخذُ ما تدعُو الحاجةُ إليهِ مِن حشيشِها للعلفِ (¬١)؛ لحديثِ عليٍّ مرفوعًا: "المَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ لَا يُخْتَلَى خَلَالُهَا (¬٢)، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ" (¬٣). رواهُ أبو داودَ (¬٤) - و"عِيرٌ" و"ثَوْرٌ" جبلانِ بالمدينةِ -. ومنْ أدخلَ إلى المدينةِ صيدًا فلهُ إمساكُه، وذبحُه (¬٥)، نصَّ عليهِ (¬٦)؛ لقولِ أنسٍ (¬٧). ولا جزاءَ في صيدِها، وشجرِها، وحشيشِها (¬٨). قالَ الإمامُ