Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 139

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفدية)
  4. فصل ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها

البكرةِ. ويجوزُ أخذُ ما تدعُو الحاجةُ إليهِ مِن حشيشِها للعلفِ (¬١)؛ لحديثِ عليٍّ مرفوعًا: "المَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ لَا يُخْتَلَى خَلَالُهَا (¬٢)، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ" (¬٣). رواهُ أبو داودَ (¬٤) - و"عِيرٌ" و"ثَوْرٌ" جبلانِ بالمدينةِ -. ومنْ أدخلَ إلى المدينةِ صيدًا فلهُ إمساكُه، وذبحُه (¬٥)، نصَّ عليهِ (¬٦)؛ لقولِ أنسٍ (¬٧). ولا جزاءَ في صيدِها، وشجرِها، وحشيشِها (¬٨). قالَ الإمامُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 139 (SanadKitab #30058, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.