Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 140

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفدية)
  4. فصل ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها

أحمد: "لم يبلُغْنا أنَّ النبيَّ ﷺ، ولا أحدًا من أصحابِه حكمُوا فيه بجزاءٍ؛ لأنه يجوزُ في خولُها بغيرِ إحرامٍ، ولا تصلحُ لأداءِ نسكٍ، ولا لذبحِ الهدايَا" (¬١).

تنبيهٌ: حدُّ حرمِها ما بينَ "جبلِ ثورٍ (¬٢) " إلى "جَبلِ عِيرٍ (¬٣) " (¬٤)؛ لحديثِ عليٍّ المتقدمِ: "حَرَمُ المَدِيْنَةِ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عِيرٍ". متفق عليه. وهوَ: ما بينَ لابتَيهَا (¬٥)؛ لحديثِ أبي هريرةَ (¬٦): قال رسول الله ﷺ: "مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ". متفق عليهِ (¬٧). واللابةُ: الحرةُ، أي: أرضٌ تركبُها حِجارة سُودٌ (¬٨). وقَدْرُه:

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 140 (SanadKitab #30058, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.